السيد محمد الصدر

33

الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام

ففي المسألة : ( 1002 ) : يجب أن يكون عدد الخمسة الذي تجب فيه هذه الصلاة ، كلهم جامعين لهذه الشرائط . . . . . . . وخاصة الإمام الذي يصلي بهم . وفي المسألة : ( 1022 ) : والأحوط وجوباً أن يكون جامعاً لشرائط الجمعة السابقة . . . . . . . والأحوط وجوباً أن لا يكون ممن لا تنعقد الجمعة بهم . وجه الصحة : إن هذه الفتاوى ناشئة من الأصل المؤمّن عن الوجوب التعييني في غير الصورة المشار إليها . أما في غيرها فيبقى الوجوب تخييرياً وان اجتمع - وا وأقاموها . إلا أن في ذلك لا يعني عدم الصحة والإجزاء ، وكونها أفضل الفردين . كما أن الاحتياط يجري بضد ذلك أيضاً وهو وجوب إقامتها حتى بدون تحقق الشرط المذكور . فما هو الحاصل فعلًا مضافاً إلى كونه أفضل الفردين ، فإن الأساس الفقهي فيه أمران : الأول : إن شرط الوجوب التعييني هو اجتماع خمسة جامعين للشرائط ولو من غير الإمام . فيأتي شخص ممن تصح منه هذه الصلاة فيكون إماماً . الثاني : الأمر بالولاية لإمام الجمعة بالحضور وللمأمومين بالالتحاق بالصلاة خلفه . وبذلك ينقطع الأصل المؤمّن المشار إليه ولو بالعنوان الثانوي .